الشيخ الطوسي
149
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
الاصغاء إليه من الغناء وقول الفحش ، والكلام بما لا يسوغ التكلم به ، ولمس ما لا يحل ملامسته ، والمشي إلى المواضع المنهي عنها . والذي الأولى الامساك عنه ، فالتحاسد والتنازع والمماراة وإنشاد الشعر ، وما يجري مجرى ذلك مما نذكره من بعد في باب ما يفسد الصيام وما لا يفسده . والصوم على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض على ضربين : فضرب يجب على كافة المكلفين مع التمكن منه بالاطلاق والضرب الآخر يجب على من حصل فيه سبب وجوبه . فالقسم الأول هو صوم شهر رمضان . فإنه يلزم صيامه لسائر المكلفين من الرجال والنساء والعبيد والأحرار ، ويسقط فرضه عمن ليس بكامل العقل من الصبيان وغيرهما . ويستحب أن يؤخذ الصبيان بالصيام إذا أطاقوه ، وبلغوا تسع سنين وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم . ويسقط فرض الصيام عن العاجز عنه بمرض أو كبر أو ما يجري مجراهما مما سنبينه فيما بعد ، إن شاء الله . والذين يجب عليهم الصيام على ضربين : منهم من إذا لم يصم متعمدا ، وجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء . ومنهم من لا يجب عليه ذلك . فالذين يجب عليهم ذلك ، كل من